السيد محمد صادق الروحاني
76
المسائل المستحدثة
مناسب ، ومنها غير ذلك مما هو مذكور في الكتب . ولا خلاف نصا وفتوى في مشروعية هذا العقد وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه ويشهد به نصوص كثيرة . كخبر : عمر بن يزيد عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث في المملوك يعتق يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ( 1 ) . وخبر علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه ( 2 ) . ونحوهما غيرهما ونتيجة هذا العقد إن من اتخذ وليا يعقله ويضمن حدثه يكون ولائه له ويثبت به الميراث . والوجه فيما ادعيناه من أنه نظير التأمين : إنه يوجد فيه جميع الأركان الموجودة في التأمين ، وهي : 1 - الايجاب والقبول 2 - المؤمن عليه - شخص وثروة وما شاكلهما - 3 - المؤمن وهو الشركة أو الشخص - 4 - والمؤمن له 5 - مبلغ التأمين - وهو الذي يدفعه الشركة مثلا عند حدوث الخطر - وما يدفعه المؤمن له إلى الشركة من المبلغ 6 - الخطر المؤمن ضده - كالسرقة - وله شرائط : وهذه - موجودة في هذا العقد - لأنه عقد يعتبر فيه الايجاب والقبول والمؤمن عليه - هو المضمون والمؤمن له - هو المضمون له في المقام - والمؤمن هو الضامن . ومبلغ التأمين - وهو الدية - والإرث والخطر المؤمن ضده - وهو هنا الجناية . فالمتحصل من ذلك أن بعض مصاديق التأمين دل دليل خاص على مشروعيته .
--> ( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة - من كتاب الميراث حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث 5 .